من طرف ღ قلبي ملك ربى ღ الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 7:48 pm
33]لا يجزيء تشغيل الشريط المحتوي على سورة البقره عن قراءتها وذلك بتشغيلها كل يوم في البيت خوفا من السحر.
34]الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها.
35]إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد
الثالثة: عافاك الله؛ لأن ذلك يكون زكاماً، فقل: عافاك الله، إنك مزكوم،
وإنما تقول: ذلك لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية
أو ذنب فعله، فتقول: إنك مزكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل
هذا فقط.
36]لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا
لاستماع الدروس، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن
كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور.
37](من أشرك معي غيري تركته وشركَه) قوله تعالى : (تركتُه
وشركَه) أي: نفس العمل الذي حصل فيه الشرك لا يقبله الله؛ لكن لو تاب منه،
فإن الله يتوب عليه.
38]إكرام النصارى حرامٌ على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) إلا إذا كان يُرْجَى إسلامُه.
39]نرى أن يسمى النصارى بالنصارى كما سماهم الله في القرآن ولا نسميهم بالمسيحيين.
40]سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة
الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ والثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا [آية136] سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64].
41]لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقاً بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص.
42]إذا دخلت مصلى العيد سواء سُوِّر أو لم يُسَوَّر فلا تجلس
حتى تصلي ركعتين؛ لأنه مسجد،والدليل على أنه مسجد: أن النبي عليه الصلاة
والسلام أمر الحيض إذا خرجن إلى صلاة العيد أن يعتزلن المصلى وهذا القول
الراجح.
43]الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله،و
ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله
أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضاً، فإذا
أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني.
44]السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.
45]السلام حال خطبة الجمعة حرام، يعني: لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم، والرد عليه حرام أيضاً.
46]تصوير الفيديو حلال لكن أرى أنه لا يصور ؛ لأن هذا
التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن
يتلّهى ذهب يراجع هذا المصوَّر،وإن صور فلا بأس؛ ما دام الشيء المصور
حلالاً.
47]الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم، حتى وإن كانت من أهل مكة؛ لأن ما بين مكة وعرفات سفر على القول الراجح.
48]المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكن من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع من فُعلها خارج مكة.
49]إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائماً فصلى قاعداً،
فعلى المأمومين الذين خلفه أن يصلوا قعوداً وإن كانوا قادرين على القيام،
حتى لا يكونوا متشبهين بالأعاجم في القيام على ملوكهم.
50]الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي لا تجوز في شراء الذهب والفضه لأنه لابد من التقابض من الجانبين.
51]قول: " لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاته
وعدد خلقه من خلق آدم حتى يبعثون ". أشبه ما يكون هذا الدعاء بالتنطع ولو
قلت: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، أو لا إله إلا الله عدد خلقه، لكفى عن
ذلك كله، وكان ذلك من ذكر الرسول.
52]الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ ورفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة يكون في كل التكبيرات.
53]طواف الإنسان عن الميت، الصحيح: أنه جائز، وأن الميت
ينتفع به، ويصل إليه ثوابه؛ لكن هناك شيء خير منه، وهو الدعاء للميت،
فالدعاء للميت أفضل يعني لو طاف لنفسه ودعا للميت كان أحسن.
54]الذي نُهِي عن قتله من الحشرات، مثل: النملة، والنحلة،
والهدهد.ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ
وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح
,لكن إن كانت مؤذية تقتل.
55]الاتكاء على اليد اليسرى على بطنها، ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم.
56] الدف لا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لمناسبات
كالأعياد وشبهِها.وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط، والطبل
لايجوز مطلقاً,وأما التصفيق في الأعراس فلا نراه لا للرجال ولا النساء.
57]الذي أرى أن تمنع النساء من الرقص؛ لأن ذلك فيه فتنة،
وكنت في الأول أسهل في الأمر، لكن نقلت لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص
في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر لأن ذلك من
السنة.
58] قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بك أن أغتال من تحتي) الاغتيال معناه: القتل غيلة على غير علم، بمعنى: أن يغتال إما بخسف به، أو بتسلط الجن عليه، أو ما أشبه ذلك.
59]شرح حديث : "ماء زمزم لما شرب له" الذي يظهر: أنه لما شرب
له مما يتغذى به البدن، بمعنى: أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن
الشراب كفاك، وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو
الله سبحانه وتعالى عند شربه.
60]نرى أنه لا بأس أن يصوم الإنسان يوم عرفة أو يوم عاشوراء
وعليه قضاء؛ لأن وقت القضاء موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه من
الصوم، لكننا نختار أن يبدأ بالقضاء ويصوم يوم عرفة بنية القضاء، وربما
إذا صامه بنية القضاء يحصل له الأجران: أجر صوم يوم عرفة وأجر القضاء،
وأما صيام الست من شوال فلا ينال ثوابها إلا إذا أتم صيام رمضان، وذلك لأن
الست تابعة لرمضان.
61]المصلي يرد السلام بالإشارة كما جاء في الحديث، ثم إذا سلم وكان المسلم موجوداً رد عليه باللفظ وإن كان قد انصرف كفت الإشارة.
62]القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لابد منها.
63]الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، بمعنى أن ينفث عليهم ويقرأ بالأوراد الواردة.
64]إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذها؟الجواب: لا. إلا إذا وافق الأب؛ لأن ولي الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذه فلا بأس.
65]أرجح الأقوال في ساعة إجابة الجمعة: أنها من حين يخرج
الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، أي: من يوم يجيء الإمام يوم الجمعة إذا
دخل وصعد المنبر، من ذلك الوقت إلى أن تقضى الصلاة.
66]لا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى
العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيراً لكلمة أو ما أشبهها الأفضل ألا
تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره.
67] لا يسن للإنسان إذا تثاءب أن يقول: أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب
بأن يكظم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فيه.
68]الإنسان إذا رد التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس
بها,ولكنها ليست مشروعة,وأرى أن بداية التهنئة أن يسأل الله له أن يكون
عام خيرٍ وبركة.
69]الواجب على طالب العلم وعلى العامي أيضاً إذا اختلف الناس
عنده في الفتوى، أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب، ومعلوم
أن الإنسان يعرف أن فلاناً من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان؛ فإن تساوى
عنده الرجلان، أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل: إنه يخير بين القولين،
وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: يأخذ بالأيسر، والصحيح: أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ
الأدلة.
70]معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهنٌ بعقيقته)
أي: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه، وانشراح صدره
عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون
كالمرتهن.هكذا قال بعض العلماء.
71]معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: (وكآبة
المنظر وسوء المنقلب):أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير
بها خلقته، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. سوء المنقلب معنى:
أن يكون انقلابه إلى أهله سيئاً إما بحادث يحدث له، أو بحادث يكون عليهم
بعد مفارقتهم.
72]الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك.
73]لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقاً؛
وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة؛
وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة، لكنه آثم بلبس هذه الألبسة التي
فيها الصور.
74]تجوز الصدقة على الكافر بشرط: ألا يكون ممن يقاتلوننا في
ديننا، ولم يخرجونا من ديارنا، لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو
يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه؛ أو إذا كان ممن يرجى إسلامه؛ يعني:
بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامهم، والمال
مما يوجب المودة.
75]إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية, وهو
يعلم أن فيه منكراً فإن كان يستطيع أن يغيره, فإنه يجب عليه الحضور
؛لسببين: 1): إجابة الدعوة. 2): إزالة المنكر. أما إذا كان يعلم أنه لا
يستطيع أن يغيره, فإنه لا يجوز له الحضور؛ لأن من حضر المنكر فإنه مثل
فاعله.
76]من الخطأ أن يكبر المأموم جهراً في الصلاة السرية، أو صلاة الجنازة بل يقرأ سراً ويكبر سراً ويسبح سراً ويدعو سراً.
77] قال أهل العلم من الحنابلة: يجوز للمرأة المرضع التي
يكثر حمل ولدها بين يديها وضرره عليها، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر
للمشقة،وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة، فالمدار على المشقة متى وجدت
المشقة جاز الجمع.
78]الإنسان لو صلّى ركعتين لوالده أو أمه أو ما أشبه ذلك فلا
بأس, ولكن ليس معنى هذا: أننا نطلب من الإنسان أن يفعله، نحن نقول هذا عمل
مرجوح،إنما الراجح الدعاء.
79]السنة أن يمشي الإنسان حافياً في بعض الأحيان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه, ويأمر بالاحتفاء أحياناً.
80]رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله تعالى:"وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ".
81]إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله.
82]إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه قضاء صوم رمضان كاملاً إما
بسفر أو مرض أو بنفاس، وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم
الأيام الستة في ذي القعدة على أنها الست من شوال.
83]إذا صبغت المرأة شعرها الأسود بلون آخر(أحمر،أصفر)، ثم أرادت أن ترده إلى الأسود فهذا لا بأس به؛ لأنها إنما ردته على خلقته الأولى.
84]قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، وهي:أنه إذا
ذكر اللهُ شيئاً ولم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعرافهم , مثلاً صلة
الرحم جاءت غير محدده فترجع إلى العرف.
85]إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال
الفصل، فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء،أما إذا كان أربع أو خمس دقائق
فيسجد ويسلم.
86]*دع الأيام تفعل ما تشاءُ *نقول: لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، وأن يضيف الحوادث إلى زمنها.
87]إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
88]العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان عند كثير من
العلماء، واحتجوا لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم
يعتمر في رمضان قط وإنما كانت عمره في أشهر الحج.
89]من صام تطوعاً ثم دعي إلى وليمة غداء يفطر إذا كان في
إفطاره جبر لقلب الداعي، وإن كان الداعي لا يبالي فالأفضل أن لا يفطر وإن
أفطر فلا بأس.
90] إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر
عدد هذه الجنائز؟نعم؛لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع
فيأخذ الأجر، لكن ينوي الصلاة على الجميع، وإذا كان معها أطفال فالطفل له
دعاء خاص إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال، وإذا كان رجل وامرأة
دعا لهما بصيغة التثنية,وهكذا حسب العدد والجنس.
91]إذا عقد رجل على امرأة وطلقها قبل الخلوة والدخول فإنها
تحرم عليه هو ولا تكشف له وجهها، لكن بالنسبة لأولاده -من الزوجة الأولى-
فهم من محارمها وتكشف لهم ما لم يخش الفتنة.
92]المصاحف التالفة تُحْرَق كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أحرقوا المصاحف الزائدة عن مصحف عثمان.
93]بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الإثنين فهذا ليس فيه فضيلة؛ لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة،أي: له فيه عمل.
94] إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي النافلة فإن كانت دعوتها
إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم،أو كان يعلم أن
هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقاً منه،فهذا أيضاً يجب عليه
أن يقطع صلاته.
95]قول متابعي المؤذن:
(رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً) هذه تكون بعد الشهادتين، أي: قبل أن يقول المؤذن: حي على الصلاة.
96]لا بأس أن يقول المأموم سبحانه أو أسأل الله من فضلهولكن رفع الإصبع حركة لا داعي لها.
97]استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به،إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء؛ لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياءً ليقال:
هذا رجل كثير التسبيح،لكنه بالأصابع أفضل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
98](أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ)الذرية التي يكون
إيمانها تبعاً هي الذرية الصغار تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين
تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة لا يلحقون بآبائهم؛ لأن
لهم ذرية فهم في مقرهم، أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون
إلى آبائهم.
اللقاء 161
99]قاعدة في دعوة الزواجات وغيرها: إذا كان هناك منكر فإن
كان المجيب إذا حضر يستطيع أن يغير المنكر وجب عليه الحضور لتغيير المنكر،
وإن كان لا يستطيع حرم عليه الحضور.
100]اليمين على شيءٍ ماض ليس فيها كفارة، مثلاً:" والله ما قطعت الإشارة أمس" لكن يأثم إن كان كاذباً وإلا السلامة إن كان صادقاً
"أسأل الله أن ينفع بها"