<BLOCKQUOTE>
1 ) من حيث الحد و الحقيقة ، فحقية الحكم الوضعي تختلف عن الحكم التكليفي ، فالخطأ في الحكم الوضعي : خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمه ، وربط فيه بين أمرين ، بحيث يكون أحدهما سببا للأخر ، أو شرطا .
بخلاف الخطاب في الحكم التكلبيفي ، فإنه خطاب طلب الفعل ، أو طلب الترك ، أو التخير بينهما ، فخطاب التكليف هو : طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط .
2 ) يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف و عدمها ، فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذالك : فقد يكون مقدورا للمكلف ، و قد يكون غير مقدور للمكلف .
في أمثلة مايقدر المكلف على فلعله تركه : السرقة التي هي سبب في قطع اليد ، كذالك صيغ العقود و التصرفات الشرعية ، فإنها أسباب داخلة تحت تصرف المكلف و قدرته فهو يستطيع أن يسرق فيكون سببا في قطع يده و يستطيع ترك السرقة ، و يستطيع أن يعقد العقد فيكون سببا في الملك و يستطيع ترك ذالك العقد .
و من أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة ، و حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة ، و الأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده .
1 – أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلاّ بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف و ههي البلوغ ، و العقل ، و الفهم ، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف كالصبي و المجنون ، و النائم ، و الناسي ، و الساهي ، و الغافل ، و السكران ، و المعتوه ، ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون – مثلا ــ ما يتلقونه ، لكون الحكم الوضعي قد وجد ، و هو : السبب ، و هو الإتلاف .
4 ـــ أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب و المباشرة للفعل من الشخص نفسه ، فالمكلف إذا عمل عملا موافقا لأمر الشارع فإنه يؤجر عليه ، أما إذا عمل عملا مخالفا لذالك الأمر ، فإنه يعاقب عليه .
بخلاف الحكم الوضعي ، فقد يعاقب أشخاصا بفعل غيرهم ، و لهذا و جبت الدية على العائلة ، فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف ’ لاستحالة التكليف بفعل الغير ، بل إنها وجبت لأن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم .
5- أن الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ، و لكنه لا يؤمر به كانصاب للزكاة ، فإنه لا يمر الإنسان بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة ، و لايؤمر بالإقامة في رمضان ليجب عليه الصوم إذا ع رض له ما يقتضي السفر .
بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدورا للمكلف و داخلا تحت إمكانه ، وز إذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل فعله المأمور به صحيحا كالطهارة للصلاة ، و إذا نهي عن فعل فإنه عن كل ما يؤدي إليه .
6- أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف ، و أن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد و النية .
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، و لذالك يرث الإنسان بدون علمه ، و تحل المرأة بعقد أبيها عليها ، و تحرم بطلاق زوجها لها و إن كانت لا تعلم ، كذالك لو أتلف النائم أو الناسي ، أو الساهي ، أو الغافل شيئا ، و استثنى العلماء من ذالك أمرين :
أولهما : أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم و القصد ، و لذلك لا يجب القصاص على المخطأ لعدم العلم و كذا حد الزاني لا يجب فيه الشبهة لعدم العلم .
الثاني : أسباب انتقال الأملاك في المنافع و الأعيان ، كالبيع ، و الهبة و الإجارة ، ونحو ذالك من العقود ، فإنه يشترط في ذالك العلم ، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك و هو لا يعلم مقتضاه . لم يلزمه شيئ . (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) المذهب في أصول الفقه المقارن للنملة ( 1/ 383 - 385) ، و معالم أصول الفقه ، لمحمد بن حسين الجيزاني ( ص 320- 321 )
</BLOCKQUOTE>
الحكم التكليفي و الحكم و الوضعي
1 ) من حيث الحد و الحقيقة ، فحقية الحكم الوضعي تختلف عن الحكم التكليفي ، فالخطأ في الحكم الوضعي : خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمه ، وربط فيه بين أمرين ، بحيث يكون أحدهما سببا للأخر ، أو شرطا .
بخلاف الخطاب في الحكم التكلبيفي ، فإنه خطاب طلب الفعل ، أو طلب الترك ، أو التخير بينهما ، فخطاب التكليف هو : طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط .
2 ) يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف و عدمها ، فالحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذالك : فقد يكون مقدورا للمكلف ، و قد يكون غير مقدور للمكلف .
في أمثلة مايقدر المكلف على فلعله تركه : السرقة التي هي سبب في قطع اليد ، كذالك صيغ العقود و التصرفات الشرعية ، فإنها أسباب داخلة تحت تصرف المكلف و قدرته فهو يستطيع أن يسرق فيكون سببا في قطع يده و يستطيع ترك السرقة ، و يستطيع أن يعقد العقد فيكون سببا في الملك و يستطيع ترك ذالك العقد .
و من أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة ، و حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة ، و الأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده .
1 – أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلاّ بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف و ههي البلوغ ، و العقل ، و الفهم ، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف كالصبي و المجنون ، و النائم ، و الناسي ، و الساهي ، و الغافل ، و السكران ، و المعتوه ، ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون – مثلا ــ ما يتلقونه ، لكون الحكم الوضعي قد وجد ، و هو : السبب ، و هو الإتلاف .
4 ـــ أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب و المباشرة للفعل من الشخص نفسه ، فالمكلف إذا عمل عملا موافقا لأمر الشارع فإنه يؤجر عليه ، أما إذا عمل عملا مخالفا لذالك الأمر ، فإنه يعاقب عليه .
بخلاف الحكم الوضعي ، فقد يعاقب أشخاصا بفعل غيرهم ، و لهذا و جبت الدية على العائلة ، فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف ’ لاستحالة التكليف بفعل الغير ، بل إنها وجبت لأن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم .
5- أن الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ، و لكنه لا يؤمر به كانصاب للزكاة ، فإنه لا يمر الإنسان بتحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة ، و لايؤمر بالإقامة في رمضان ليجب عليه الصوم إذا ع رض له ما يقتضي السفر .
بخلاف الحكم التكليفي فلا بد من كون الفعل مقدورا للمكلف و داخلا تحت إمكانه ، وز إذا أمر بحكم تكليفي فهو أمر بكل ما يجعل فعله المأمور به صحيحا كالطهارة للصلاة ، و إذا نهي عن فعل فإنه عن كل ما يؤدي إليه .
6- أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف ، و أن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد و النية .
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، و لذالك يرث الإنسان بدون علمه ، و تحل المرأة بعقد أبيها عليها ، و تحرم بطلاق زوجها لها و إن كانت لا تعلم ، كذالك لو أتلف النائم أو الناسي ، أو الساهي ، أو الغافل شيئا ، و استثنى العلماء من ذالك أمرين :
أولهما : أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم و القصد ، و لذلك لا يجب القصاص على المخطأ لعدم العلم و كذا حد الزاني لا يجب فيه الشبهة لعدم العلم .
الثاني : أسباب انتقال الأملاك في المنافع و الأعيان ، كالبيع ، و الهبة و الإجارة ، ونحو ذالك من العقود ، فإنه يشترط في ذالك العلم ، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك و هو لا يعلم مقتضاه . لم يلزمه شيئ . (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) المذهب في أصول الفقه المقارن للنملة ( 1/ 383 - 385) ، و معالم أصول الفقه ، لمحمد بن حسين الجيزاني ( ص 320- 321 )
المصدر : * كتاب إدمان الطروق لمعرفة الفروق *
تأليف أبي عمار ياسر العدني
تأليف أبي عمار ياسر العدني