ذهبت إلى الحج ، وبعد يوم عرفة جاءتني الدورة ولم أخبر أحدا حياء مني ،
وعند انتهاء الحج ذهبنا لأداء طواف الوداع ودخلت الحرم غير طاهرة ، ما الحكم ؟
وهل حجي صحيح ومقبول؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ،
إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا ؛
لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
(افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟
فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
ثانيا :
من أركان الحج :
طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .
ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ،
ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ،
كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها لإكمال حجها .
وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء عليك ؛
لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .
وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ،
أو أخرت هذا الطواف إلى الوداع ، ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ،
ولم تتحللي التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ،
ولا يحل لزوجك أن يباشرك حتى تطوفي .
ثالثا :
الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ،
ثم جاءها الحيض ،
خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها .
رابعا :
إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم ،
فلا شيء عليك ،
ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا حتى تتمي حجك .
وانظري للفائدة جواب السؤال
رقم : ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]) ورقم : ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
وعند انتهاء الحج ذهبنا لأداء طواف الوداع ودخلت الحرم غير طاهرة ، ما الحكم ؟
وهل حجي صحيح ومقبول؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ،
إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا ؛
لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
(افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟
فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
ثانيا :
من أركان الحج :
طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .
ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ،
ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ،
كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها لإكمال حجها .
وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء عليك ؛
لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .
وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ،
أو أخرت هذا الطواف إلى الوداع ، ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ،
ولم تتحللي التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ،
ولا يحل لزوجك أن يباشرك حتى تطوفي .
ثالثا :
الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ،
ثم جاءها الحيض ،
خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها .
رابعا :
إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم ،
فلا شيء عليك ،
ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا حتى تتمي حجك .
وانظري للفائدة جواب السؤال
رقم : ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]) ورقم : ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب