هل يجوز أن نتغطى بالجاكيت أو أي شيء آخر أثناء الإحرام إذا كان الجو بارداً ؟.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس
المحرم من الثياب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يلبس المحرم القميص ولا
السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من
الكعبين ) رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .
ففي الحديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس أشياء مخصوصة
للمحرِم ، وإباحة ما سواها ، ويقاس على ما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ما كان مثله ، فالجاكيت أو العباءة إذا وضعهما المحرم على كتفيه فهو لباس
منهي عنه ، ويجوز له أن يلتحف بهما إذا أراد الدفء دون لبسهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن
يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ، ويتغطى به - باتفاق الأئمة - عرضا ،
ويلبسه مقلوباً ، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يغطي رأسه إلا
لحاجة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 110 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – في بيان ما يحرم على المحرم
من الرجال لبسه - :
" لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا
الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل ، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .
ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق ، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا
الطاقية ولا الفنيلة ونحوها " انتهى .
" كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة " ( ص 7 ، 8 ) .
وقال أيضاً :
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ، ولا بأس أن يجعل
العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة .
" مناسك الحج والعمرة " ( ص 64 ) .
وعلى هذا ، فإذا كان الجو بارداً فللمحرم أن يلتحف بعباءة أو
غيرها من غير أن يلبسها على الوجه المعتاد ، فإذا احتاج إلى لبس جاكيت لكونه لا يجد
شيئاً يدفع به البرد إلا هو فلا حرج عليه في لبسه ، وعليه أن يخرج الفدية : ذبح شاة
أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين . يفعل أي واحد من هذه الأشياء الثلاثة
لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ،
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ) رواه البخاري
(4190) ومسلم (1201) .
والله أعلم .
الحمد لله
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس
المحرم من الثياب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يلبس المحرم القميص ولا
السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من
الكعبين ) رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .
ففي الحديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس أشياء مخصوصة
للمحرِم ، وإباحة ما سواها ، ويقاس على ما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ما كان مثله ، فالجاكيت أو العباءة إذا وضعهما المحرم على كتفيه فهو لباس
منهي عنه ، ويجوز له أن يلتحف بهما إذا أراد الدفء دون لبسهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ، فله أن
يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ، ويتغطى به - باتفاق الأئمة - عرضا ،
ويلبسه مقلوباً ، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يغطي رأسه إلا
لحاجة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 110 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – في بيان ما يحرم على المحرم
من الرجال لبسه - :
" لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا
الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل ، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف .
ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق ، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا
الطاقية ولا الفنيلة ونحوها " انتهى .
" كيف يؤدي المسلم مناسك الحج والعمرة " ( ص 7 ، 8 ) .
وقال أيضاً :
ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ، ولا بأس أن يجعل
العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة .
" مناسك الحج والعمرة " ( ص 64 ) .
وعلى هذا ، فإذا كان الجو بارداً فللمحرم أن يلتحف بعباءة أو
غيرها من غير أن يلبسها على الوجه المعتاد ، فإذا احتاج إلى لبس جاكيت لكونه لا يجد
شيئاً يدفع به البرد إلا هو فلا حرج عليه في لبسه ، وعليه أن يخرج الفدية : ذبح شاة
أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين . يفعل أي واحد من هذه الأشياء الثلاثة
لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ،
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً ) رواه البخاري
(4190) ومسلم (1201) .
والله أعلم .