السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجتهد بعض المصلين إذا قام في الركعه الثالثه أو الرابعه ..فيقرأ ماتيسر من القرآن الكريم ..وهذا خطأ ..
فالقراءه تكون في الركعتين الأوليتين ..
وهذا نص الفتوى ..
السؤال:
هل يجوز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ وهل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع ، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم . فهذه صفة القراءة في الصلاة" انتهى
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
أما في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية؛ كالظهر والعصر والعشاء، كذلك الأوليين من المغرب؛ فيشرع أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، أما أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة، ولو اقتصر على آية؛ فلا بأس، لكن كلما كانت القراءة أطول؛ كان أفضل في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ(المرسلات)، وقرأ بـ(الطور) وبـ(الأعراف) [رواه البخاري في "صحيحه"] قسمها بين الركعتين، ولكن الغالب أنه يقرأ في صلاة المغرب في الأوليين بقصار السور.
أما في الركعتين الأخيرتين؛ فلا يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن، بل يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين؛ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، وإنما كان يقتصر على الفاتحة.
هذا والله أعلم
يجتهد بعض المصلين إذا قام في الركعه الثالثه أو الرابعه ..فيقرأ ماتيسر من القرآن الكريم ..وهذا خطأ ..
فالقراءه تكون في الركعتين الأوليتين ..
وهذا نص الفتوى ..
السؤال:
هل يجوز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ وهل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة؟
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فيقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع ، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسيا به صلى الله عليه وسلم . فهذه صفة القراءة في الصلاة" انتهى
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
أما في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية؛ كالظهر والعصر والعشاء، كذلك الأوليين من المغرب؛ فيشرع أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، أما أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة، ولو اقتصر على آية؛ فلا بأس، لكن كلما كانت القراءة أطول؛ كان أفضل في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ(المرسلات)، وقرأ بـ(الطور) وبـ(الأعراف) [رواه البخاري في "صحيحه"] قسمها بين الركعتين، ولكن الغالب أنه يقرأ في صلاة المغرب في الأوليين بقصار السور.
أما في الركعتين الأخيرتين؛ فلا يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن، بل يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين؛ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، وإنما كان يقتصر على الفاتحة.
هذا والله أعلم