زكاة الفطر
تعريف زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها:
هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، فيطلق عليها زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة المال، ولأنها تزكي الصائم وتطهر صومه، ومن حكمة تشريعها أنها تشيع الفرح والسرور في المجتمع يوم العيد وخاصة بين الفقراء والمساكين.
حكمها:
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين).
شروط وجوبها:
لا تجب زكاة الفطر إلا على مسلم يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، ولا يمنع الدين من وجوبها، ما لم يكن دين حال يستغرق ماله كله، والمطالبة به قائمة.
من يلزم المزكي إخراجها عنهم:
يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعن زوجته، وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إذا كان يعولهما، ولا تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز، ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
مقدار الفطرة:
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت به. فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأوقات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة، نظراً لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلوغرام من الأرز تقريباً، ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات، وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعى عند تقديرها كثافة مادتها.
إخراج القيمة نقداً:
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بمقدار قيمة الفطرة العينية، وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد. وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير، إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديراً ثابتاً بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
وقت وجوبها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها فرضت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد،
لحديث ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه الجماعة.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولاسيما إذا سُلمت لمؤسسة خيرية، حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع.
وتأخيرها عن صلاة العيد مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء،
وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم، فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته ديناً لله عز وجل عليه قضاؤها.
مصروفها:
مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة، أي إنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (60 ـ التوبة)
لأنها صدقة فتدخل في عموم الآية، إلا أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم على غيرهم إن وجدوا، لما جاء في الأحاديث إنها:
(طعمة للمساكين)
(أغنوهم في هذا اليوم)
(أغنوهم عن طواف هذا اليوم)
ولا يجرئ إعطاء زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إلى الآباء والأمهات وإن علوا، ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات.
ولا يجوز صرف زكاة الفطر إلى أي صنف ممن لا يجوز صرف زكاة المال إليهم، كأهل البيت، والأغنياء، والقادرين على الكسب، ولا تصرف لكافر.
نقلها:
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي، إذا كان في هذا البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد، فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)
تعريف زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها:
هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، فيطلق عليها زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة المال، ولأنها تزكي الصائم وتطهر صومه، ومن حكمة تشريعها أنها تشيع الفرح والسرور في المجتمع يوم العيد وخاصة بين الفقراء والمساكين.
حكمها:
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين).
شروط وجوبها:
لا تجب زكاة الفطر إلا على مسلم يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، ولا يمنع الدين من وجوبها، ما لم يكن دين حال يستغرق ماله كله، والمطالبة به قائمة.
من يلزم المزكي إخراجها عنهم:
يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعن زوجته، وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إذا كان يعولهما، ولا تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز، ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
مقدار الفطرة:
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت به. فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأوقات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة، نظراً لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلوغرام من الأرز تقريباً، ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات، وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعى عند تقديرها كثافة مادتها.
إخراج القيمة نقداً:
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بمقدار قيمة الفطرة العينية، وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد. وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير، إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديراً ثابتاً بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
وقت وجوبها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها فرضت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد،
لحديث ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه الجماعة.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولاسيما إذا سُلمت لمؤسسة خيرية، حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع.
وتأخيرها عن صلاة العيد مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء،
وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم، فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته ديناً لله عز وجل عليه قضاؤها.
مصروفها:
مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة، أي إنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (60 ـ التوبة)
لأنها صدقة فتدخل في عموم الآية، إلا أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم على غيرهم إن وجدوا، لما جاء في الأحاديث إنها:
(طعمة للمساكين)
(أغنوهم في هذا اليوم)
(أغنوهم عن طواف هذا اليوم)
ولا يجرئ إعطاء زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إلى الآباء والأمهات وإن علوا، ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات.
ولا يجوز صرف زكاة الفطر إلى أي صنف ممن لا يجوز صرف زكاة المال إليهم، كأهل البيت، والأغنياء، والقادرين على الكسب، ولا تصرف لكافر.
نقلها:
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي، إذا كان في هذا البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد، فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)