اعترضالنصارى والمستشرقون بان رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) طلقأم المؤمنين سودة لمجرد أنها أسنت و استدلوا استدلال خاطىء بما جاءفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْعَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَة وَهَبَتْيَوْمهَا لِعَائِشَة فَكَانَ النَّبيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ)يَقْسِم لَهَا بِيَوْمِ سَوْدَة. مسلم-كتاب الرضاع-باب جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم 1463 . وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال:لَمَّا أَنْزَلَ اللَّه فِي سَوْدَة وَأَشْبَاههَا : {وَإِنْ اِمْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}وَذَلِكَ أَنَّ سَوْدَة كَانَتْ اِمْرَأَة قَدْ أَسَنَّتْ فَفَرَقَتْ أَنْيُفَارِقهَا رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) وَضَنَّتْبِمَكَانِهَا مِنْهُ وَعَرَفَتْ مِنْ حُبّ رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وسَلَّمَ) عَائِشَة وَمَنْزِلَتهَا مِنْهُ فَوَهَبَتْ يَوْمهَامِنْ رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) لِعَائِشَة فَقَبلَذَلِكَ رَسُول اللَّه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ). صحيح البخاري-كتاب النكاح-باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم برقم 5212
الرد على الشبهة :
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : من المعلوم أن زواج رسول الله (صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) من سودة –رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- كان من الأساسزواج رحمة و رأفة لا زواج رغبة فقد تزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وسَلَّمَ) و هي في السادسة و الستين من عمرها و كانت قد أسلمت معزوجها و هاجرا إلى الحبشة فراراًً من أذى الجاهلين من قريش و مات بعد أنعادا و كان أهلها لا يزالون على الشرك فإذا عادت إليهم فتنوها في دينهافتزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) لحمايتها من الفتنة ولكن بعد زمن وصلت أم المؤمنين إلى درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسولالله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) أن يعطيها كامل حقوقها و فأرادتطليقها أيضاً رأفةً بها كي لا يذرها كالمعلَّقة و كي لا يأتي الجهال فيعصرنا و يقولوا أن الرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) لم يكن يعدلبين أزواجه فقالت رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: (فإني قد كبرت و لا حاجة ليبالرِّجال و لكنى أريد أن اُبعث بين نسائك يوم القيامة) فأنزل الله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَانُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّوَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَخَبِيرًا}سورة النساء ، الآية 128
ذكر أبو بكر بن أبي شيبةقال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد ابن عرعرة عن علي بن أبيطالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة تكونثم الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقهاوتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ وإن جعلت له منأيامها فلا حرج وقال الضحاك لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه تفسير الإمام القرطبي (5/404)
وعلمتنا هذه الآيةالكريمة أيضاً: المباركة أن إذا امرأة خافت من زوجها أن ينفر عنها أو يعرضعنها فلها أن تسقط عنه بعض حقوقها سواءً نفقة أو كسوة أو مبيت و له أنيقبل ذلك فلا حرج عليها في بذلها ذلك له و لا حرج عليه في قبوله ، فراجعهارسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) و كان يحسن إليها كل الإحسان.والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
من أهم المصادر والمراجع:
1. تفسير الإمام القرطبي (5/404)
موقع اللجنة الع
الرد على الشبهة :
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : من المعلوم أن زواج رسول الله (صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) من سودة –رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- كان من الأساسزواج رحمة و رأفة لا زواج رغبة فقد تزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وسَلَّمَ) و هي في السادسة و الستين من عمرها و كانت قد أسلمت معزوجها و هاجرا إلى الحبشة فراراًً من أذى الجاهلين من قريش و مات بعد أنعادا و كان أهلها لا يزالون على الشرك فإذا عادت إليهم فتنوها في دينهافتزوجها رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) لحمايتها من الفتنة ولكن بعد زمن وصلت أم المؤمنين إلى درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسولالله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) أن يعطيها كامل حقوقها و فأرادتطليقها أيضاً رأفةً بها كي لا يذرها كالمعلَّقة و كي لا يأتي الجهال فيعصرنا و يقولوا أن الرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) لم يكن يعدلبين أزواجه فقالت رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: (فإني قد كبرت و لا حاجة ليبالرِّجال و لكنى أريد أن اُبعث بين نسائك يوم القيامة) فأنزل الله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَانُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّوَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَخَبِيرًا}سورة النساء ، الآية 128
ذكر أبو بكر بن أبي شيبةقال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد ابن عرعرة عن علي بن أبيطالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال هي المرأة تكونثم الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقهاوتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ وإن جعلت له منأيامها فلا حرج وقال الضحاك لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه تفسير الإمام القرطبي (5/404)
وعلمتنا هذه الآيةالكريمة أيضاً: المباركة أن إذا امرأة خافت من زوجها أن ينفر عنها أو يعرضعنها فلها أن تسقط عنه بعض حقوقها سواءً نفقة أو كسوة أو مبيت و له أنيقبل ذلك فلا حرج عليها في بذلها ذلك له و لا حرج عليه في قبوله ، فراجعهارسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) و كان يحسن إليها كل الإحسان.والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
من أهم المصادر والمراجع:
1. تفسير الإمام القرطبي (5/404)
موقع اللجنة الع