<blockquote class="postcontent restore " align="right"> 318 " لا غرار في صلاة , و لا تسليم " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 567 :
أخرجه أبو داود ( 928 ) و الحاكم ( 1 / 264 ) كلاهما عن الإمام أحمد و هذا في
" المسند " ( 2 / 461 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 229 ) من طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن # أبي هريرة #
عن النبي صلى الله عليه وسلم به . زاد أبو داود .
" قال أحمد : يعني - فيما أرى - أن لا تسلم , و لا يسلم عليك , و يغرر الرجل
بصلاته , فينصرف و هو فيها شاك " .
ثم روى أحمد عن سفيان قال : سمعت أبي يقول : سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال : إنما هو " لا غرار
في الصلاة " , و معنى ( غرار ) , يقول : لا يخرج منها , و هو يظن أنه قد بقي
عليه منها شيء , حتى يكون على اليقين و الكمال " .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " .
و وافقه الذهبي . و هو كما قالا .
( فائدة ) :
-----------
قال ابن الأثير في " النهاية " :
" ( الغرار ) النقصان , و غرار النوم قلته , و يريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان
هيأتها و أركانها , و ( غرار التسليم ) أن يقول المجيب " و عليك " و لا يقول
" السلام " , و قيل : أراد بالغرار النوم , أي ليس في الصلاة نوم .
و " التسليم " يروى بالنصب و الجر , فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ,
و من نصب كان معطوفا على الغرار , و يكون المعنى : لا نقص و لا تسليم في صلاة ,
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز " .
قلت
و من الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم , إنما هو على رواية النصب ,
فإذا صحت هذه الرواية , فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير
المصلي على المصلي , كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد , و إنما يقتصر فيه على
تسليم المصلي على من سلم عليه , فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في
الصلاة , ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , و عليه يكون هذا الحديث من
الأدلة على ذلك .
و أما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي , فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة
على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد , دون إنكار منه عليهم , بل
أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة , من ذلك حديث ابن عمر قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء , يصلي فيه , قال : فجاءته
الأنصار , فسلموا عليه , و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه , و هو يصلي , قال :
يقول : هكذا , و بسط كفه , و بسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه و جعل
بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .
أخرجه أبو داود و غيره , و هو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب
الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي ( رقم الحديث 1369 ) , ثم في " صحيح أبي داود "
( 860 ) و قد احتج به الإمام أحمد نفسه و ذهب إلى العمل به , فقال إسحاق
بن منصور المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) : قلت : تسلم على القوم , و هم في الصلاة ؟ قال : نعم , فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر : كيف كان يرد ؟ قال :
كان يشير . </blockquote>
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 567 :
أخرجه أبو داود ( 928 ) و الحاكم ( 1 / 264 ) كلاهما عن الإمام أحمد و هذا في
" المسند " ( 2 / 461 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 229 ) من طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن # أبي هريرة #
عن النبي صلى الله عليه وسلم به . زاد أبو داود .
" قال أحمد : يعني - فيما أرى - أن لا تسلم , و لا يسلم عليك , و يغرر الرجل
بصلاته , فينصرف و هو فيها شاك " .
ثم روى أحمد عن سفيان قال : سمعت أبي يقول : سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال : إنما هو " لا غرار
في الصلاة " , و معنى ( غرار ) , يقول : لا يخرج منها , و هو يظن أنه قد بقي
عليه منها شيء , حتى يكون على اليقين و الكمال " .
و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " .
و وافقه الذهبي . و هو كما قالا .
( فائدة ) :
-----------
قال ابن الأثير في " النهاية " :
" ( الغرار ) النقصان , و غرار النوم قلته , و يريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان
هيأتها و أركانها , و ( غرار التسليم ) أن يقول المجيب " و عليك " و لا يقول
" السلام " , و قيل : أراد بالغرار النوم , أي ليس في الصلاة نوم .
و " التسليم " يروى بالنصب و الجر , فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ,
و من نصب كان معطوفا على الغرار , و يكون المعنى : لا نقص و لا تسليم في صلاة ,
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز " .
قلت
و من الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم , إنما هو على رواية النصب ,
فإذا صحت هذه الرواية , فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير
المصلي على المصلي , كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد , و إنما يقتصر فيه على
تسليم المصلي على من سلم عليه , فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في
الصلاة , ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , و عليه يكون هذا الحديث من
الأدلة على ذلك .
و أما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي , فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة
على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد , دون إنكار منه عليهم , بل
أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة , من ذلك حديث ابن عمر قال :
" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء , يصلي فيه , قال : فجاءته
الأنصار , فسلموا عليه , و هو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه , و هو يصلي , قال :
يقول : هكذا , و بسط كفه , و بسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه و جعل
بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق " .
أخرجه أبو داود و غيره , و هو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب
الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي ( رقم الحديث 1369 ) , ثم في " صحيح أبي داود "
( 860 ) و قد احتج به الإمام أحمد نفسه و ذهب إلى العمل به , فقال إسحاق
بن منصور المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) : قلت : تسلم على القوم , و هم في الصلاة ؟ قال : نعم , فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر : كيف كان يرد ؟ قال :
كان يشير . </blockquote>